التطليق لغياب الزوج
التطليق لغياب الزوج
• وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي محتم. ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق لغياب الزوج الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالـت غيبتـه سـنـة فـأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له ويعذر إليه بأنه أما أن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها عليه القاضي هـذا إذا أمكـن وصول الرسائل إليه وإلا فيطلق القاضي عليه بلا ضرب أجل ولا أعذار.
• وواضح أن المراد فى التطليق لغياب الزوج هنا غيبته عنها بالإقامة في بلد آخر غير بلد الزوجة أما الغيبة عن بيت الزوجة مع الإقامة في بلد واحد فهـي من الأحوال التي يتناولها التطليق للضرر.
الأصل في الزواج أن يكون كل من الزوجين أنسا لصاحبه وسكنا يطمئن إليه في نعماء الحياة وبؤسها والإنسان بوجه عـام والمـرأة علـى الخصوص تستوحش الوحدة وتتضرر منها ومن هنا أعطى القانون للزوجة الحق في طلب التطليق لغياب الزوج إذا غاب عنها ولو كان له من الأموال ما تستطيع أن تنفق منها.
ومصدر النص المطروح هو مذهب الإمام مالك.
الدخول بالزوجة كشرط لطلب التطليق لغياب الزوج :-
ونحن نرى أنه يتعين أن تكون الزوجة مدخولا بها حتى يكون لها طلب التطليق لغياب الزوج المحكوم بالمادتين ۱۲و۱۳ فلا يكفي مجـرد العقـد دون الدخول لإعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق لغياب الزوج إذ يمثل الأمر في تلك الحالة الأخيرة إحدى صور الإيذاء التي تلحق بالزوجة من تركهـا معلقة بغير دخول والتي تدخل ضمن صور الضرر التي تحكمهـا المـادة السادسة من القانون.
شروط طلب التطليق لغياب الزوج :-
• والتطليق لغياب الزوج كما أورده النص يتعين أن تتوافر له أربعة شروط هي
(1) أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه:-
• والمقصود بالغيبة هنا ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد آخـر غير الذي تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيما في ذات البلد التي تقيم الزوجة بها دون أن يعايشها اعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا تحكمه المادة السادسة لا المادة الثانية عشر، وتقوم المحكمة بإضـفاء التكيـف الصحيح على دعوى التطليق لغياب الزوج وتحديد ما إذا كانت تستند في طلب التطليق لغياب الزوج.
• ومفهوم البلد الواحد في هذا المقام لا يقصد به الدول أي لا يشترط أن يغادر الزوج الدولة التي تقيم بها الزوجة إلى دولة غيرها وإنما يتحـدد المفهوم في ضوء تعريف الموطن كما جاء بـالمواد40 و٤٢ و٤٣ مـن القانون المدني إعمالاً للمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ وهو ما يعني وجوب قيام الزوج بترك محل إقامة الزوجة إلى بلد آخر ليس لها فيه محلاً للإقامة ومن أمثلة ذلك أن يكون محل إقامة الزوجة في أحد المراكز التابعة لإحدى المحافظات فيتركها وينتقل للإقامة في قريته التابعـة لـذلك المركز وهكذا.
• ولا يغير من اعتبار الزوج غائباً قصر المسافة فيما بين البلد التي تقيم فيها الزوجة والبلد التي سافر إليها الزوج.
• ويتعين أن تقيم الزوجة الدليل على إقامة الزوج في غير البلد التـي تقيم فيها ويكون ذلك أما بالتحريات التي يجريها المحضر المختص عن محل إقامة الزوج عند إعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة الجهـات الرسمية المختصة إذا ما كان الزوج قد غادر البلاد إلى الخارج أو بشهادة الشهود.
(٢) أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر
• وقد اشترط النص مضي مدة عام كامل أو أكثر على غياب الزوج لأنها المدة التي تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلاً لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط.
• والسنة التي يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لغياب الزوج بعد أن تمضي مـن وقت الغيبة هي السنة الشمسية التي عدد أيامها 365 يوماً كما جاء بالمادة ٢۳ من القانون وليست السنة الهجرية.
• ويتعين اكتمال مدة السنة قبل يوم من رفع دعوى التطليق لغياب الزوج ولـيس قبـل النطق بالحكم فإذا رفعت الدعوى قبل اكتمال مدة سنة على الغياب حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى التطليق لغياب الزوج لرفعها قبل الأوان.
• وكثيراً ما لوحظ تداخل طلبات المدعية حيث تدعي إصابة الزوج بالعنة مثلاً وأن هذه الحالة أدت به إلى اعتدائه عليها ضرباً وسـباً حيـث انتهى به المطاف إلى أن غاب عنها إلى جهة غير معلومة وتنتهي المدعية إلى طلب التطليق للضرر ولقد جرى العمل لدى المحـاكم علـى إضـفاء التكييف الصحيح على طلبات المدعية وحيث تكون في هذه الحالة بطلـب التطليق لغياب الزوج باعتبارها الطلبات الختامية في الدعوى ومـا العنـة أو الضرب سوى أسباب الغياب،
كما قد يهجر الزوج زوجته لعدة سنوات مع إقامته في ذات البلد (المادة 6) ثم بعد ذلك يسافر إلى بلد آخر ويمكث بهـا لأكثر من عام (المادة ١٢) وفي هذه الحالة يكون الحكم في التطليق لغياب الزوج وفقـاً لطلبات المدعية وفي ضوء توافر شروط انطباق أيا من المادتين.
(3) أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول:-
• ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابه عنه الإضرار بها وإلا فلا طلاق.
• ومدى مقبولية العذر ينصرف هنا إلى المحكمة وليس إلى الزوجة أو الزوج ويكون تقدير توافر الغيبة المعتمـدة خاضـعا لتقـدير قاضـي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق فإذا ارتأت المحكمة أن غياب الزوج كان بغير عذر أو أن العذر الذي دفع به الدعوى لم يصل إلى الحد الذي اضطر معه الزوج إلى ترك زوجته تعاني الوحدة طلق عليه القاضي.
• أما إذا كانت غيبة الزوج بعذر فإنه لا يكون قد قصد الإضـرار بالزوجة مما لا يجدر معه إجابتها إلى طلبها بالطلاق.
• ومن أمثلة الأعذار المقبولة خروج الزوج للدراسـة أو التجـارة بسبب انقطاع المواصلات مهما طالت غيبته.
• وهذا الشرط يختلف عن التطليق لضرر الإيذاء والهجر حيـث لا يفرق في الأخير بين ما إذا كان الهجر بعذر أو بدون عذر وحيث العبـرة فيه يتحقق وقوع الضرر فعلاً.
(4) أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها:-
• والضرر هنا لا يعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق في قولها به ولا تكلف إثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع التطليق لغياب الزوج قرينة على تضررها.
• فإذا توافرت الشروط الأربعة السالفة طلقت الزوجة على الـزوج حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه على نفسها وأولادها منه.
عرض الصلح وحالات تكراره :-
• ويجب على المحكمة قبل الحكم ب التطليق لغياب الزوج بالمادة ١٢ عـرض الصلح على الطرفين كما يجب عليها تكرار عرض الصلح مـرتين إذا كـان للزوجين ولد وذلك إعمالاً للنص المستحدث بالمادة 18 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
إثبات شروط طلب التطليق لغياب الزوج :-
• و التطليق لغياب الزوج يقع به طلقة بائنة كما هو مذهب الإمـام مـالـك المأخوذ عنه الحكم.
• ولما كان مصدر النص المطروح هو مذهب الإمام مالك – وفـق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية فإن نصاب الشهادة عليه وفق هذا المذهب هو رجلان لا امرأة فيهما.
البدائل القانونية في طلب التطليق لغياب الزوج
مادة 13 :إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضـي بينهمـا بطلقة بائنة.
وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا عذر أو ضرب أجل.
يتعين النظر أولاً في دعاوى الطلاق للغياب إلى ما إذا كان الزوج الغائب يمكن وصول الرسائل إليه، واستخدام المشرع لهذا التعبير إنما هو للدلالة على ما إذا كان الزوج معلوم الإقامة أو مجهول المكـان حيـث أن الزوج المعلوم الإقامة هو من يمكن مراسلته، وقد جرى العمل بالمحـاكم ونيابة الأحوال الشخصية على أن ذلك يتحدد من واقـع إعـلان صـحيفة افتتاح الدعوى وأوراقها القضائية حيث يمكن التأكد مما إذا كـان الـزوج معلوم الإقامة من عدمه.
إلا أن العبرة هنا ليست بالعلم أو عدم العلم بمحل إقامـة الـزوج وإنما هي بإمكان وصول الرسائل إليه إذ قد يستحيل وصول الرسائل إليـه رغم كونه معلوم الإقامة بسبب انقطاع المواصلات فيتم النظـر فيمـا إذا كانت غيبته بعذر أو بغير عذر لهذا السبب، ومثال ذلك أن يكون الـزوج مقيما في دولة ما إلا أنه لا يعلم عنوانه بها فلا يمكن وصول الرسائل إليه فيعد غير معلوما له محل للإقامة،
وعلى ذلك فلا يخلو الأمـر هنـا مـن فرضين فأما أن يكون الزوج مجهول الإقامة فلا يمكن مـن ثـم وصـول الرسائل إليه أو معلوم الإقامة وهنا قد يمكن وصول الرسائل إليه إذا كـان معلوما له عنوان أو لا يمكن وصول الرسائل إليه إذا لم يكن معلومـا لـه عنوان فيستوي ومجهول الإقامة.
ومن خلال ما تقدم فأنه يتعين التفرقة بين فرضين:-
الفرض الأول:-
أن يكون الزوج معلوم الإقامة أي يمكـن وصـول الرسائل إليه تعين على المحكمة بعد أن تكون قد اكتملـت أمامهـا أدلـة الإثبات وبقرار تصدره أن تؤجل نظر الدعوى لأجل محدد وتكلـف قلـم كتاب المحكمة أن يوجه إلى الزوج المدعى عليه إعلانا يتعين أن يتـضمن عرض ثلاث بدائل على الزوج وهي أن يحضر للإقامة مع الزوجة أو أن ينقلها للإقامة معه حيث يوجد أو أن يطلقها وإلا طلقتها عليـه المحكمـة، ويتعين أن يتضمن هذا الإعلان الأجل الذي منحته المحكمة للزوج لتنفيـذ أي من تلك البدائل ويتحدد هذا الأجل زمنيا بما تقدره المحكمة لقـرب أو بعد المكان الذي يقيم به الزوج عن محل إقامة الزوجة،
فإذا حل ميعاد نظر الدعوى الذي يكون هو ميعاد انقضاء المهلة الممنوحة للزوج ولـم ينفـذ الزوج أي من البدائل التي طرحتها عليه المحكمة أو يقدم عذرا مقبولا إلى المحكمة يبين منه عدم قدرته على الحضور للإقامة مع الزوجة أو نقلهـا إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة مثلاً أي يجعل غيابه بمقتضى وفقاً للمادة ١٢ حكم القاضي بتطليق الزوجة على الزوج طلقة بائنة، أمـا إذا حضر الزوج وقام بتنفيذ قرار المحكمة حكمت برفض دعوى التطليق لغياب الزوج.
• لا يشترط أن يتم إعلان الزوج بطريقة معينة أو على نحو معـين إذ يمكن أن يكون بإعلان قضائي أو بكتاب بعلم الوصول أو بغير ذلك.
أمهال الزوج فى دعوي التطليق لغياب الزوج (حالاته وأثره) :-
• ومدة الإمهال التي تحددها المحكمة ليست من مواعيد المرافعـات التي يتعين على الزوج تنفيذ أي من البدائل خلالها فيكون للزوج تنفيـذ أي من البدائل ولو بعد انقضاء المهلة أو في أية حالة كانت عليها دعوى التطليق لغياب الزوج فإن هو فعل امتنع الحكم ب التطليق لغياب الزوج، كما أنه لا يشترط أن يتم الأعذار بالفعـل فحضور الزوج بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد انقضاء فترة الإمهـال يحقق الغاية من الإجراء.
والفرض الثاني:-
أن يكون الزوج ممن لا يمكن وصول الرسائل إليه وهو ما تتبينه المحكمة من إعلانات أوراق الـدعوى وما تقدمه الزوجة من دليل على ذلك – كما قدمنا وبعد استيفاء أدلـة الثبوت يصدر القاضي في هذه الحالة حكمه بتطليق الزوجة دون أعذار أو ضرب أجل وذلك طالما لم يثبت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج.
• وغني عن البيان أن إثبات كون الزوج مجهول الإقامـة يـستعان لإثباته بتحري جهة الإدارة كما تقدم القول.
• وجدير بالذكر أن الطلقة هنا تكون بائنة سببها الضرر فكانـت كالفرقة بسبب مضارة الزوج.
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_احوال_شخصية
#محامي_احوال_شخصيه
#محامي_حقوق_المراه
#محامي_طلاق
#محامي_اسره
#محامي_تطليق_لغياب_الزوج
تعليقات
إرسال تعليق