قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣



رئيس مجلس الوزراء


بعد الاطلاع على الدستور : وعلى القانون رقم 9 لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب باراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته : وبعد موافقة مجلس الوزراء :

                               قرار

( المادة الأولى )


المين يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة .


( المادة الثانية )


يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية .


( المادة الثالثة )


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد خمسة عشر يومامن تاريخ نشره .

 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٣ صفر سنة ١٤٤٥هـ .

الموافق 29 اغسطس لسنة 2023 .  

       
 #للتواصل٠١١٤١٠١١٩٢٩

#محامي

#المستشار_زيدان

                           #مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه

#مستشار_قانوني

    #استشارات_قانونيه 


 
 


                     

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

انواع الاقامه في مصر

الاوراق المطلوبه لزواج الاجانب

شروط زواج الروسيات والاوكرانيات