قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور : وعلى القانون رقم 9 لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب باراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته : وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرار
( المادة الأولى )
المين يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة .
( المادة الثانية )
يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد خمسة عشر يومامن تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٣ صفر سنة ١٤٤٥هـ .
الموافق 29 اغسطس لسنة 2023 .
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
تعليقات
إرسال تعليق