ترخيص عمل الاجانب فى مصر 2023 Work permit for foreigners in Egypt 2023
ترخيص عمل الاجانب فى مصر
*ترخيص عمل الاجانب:-
ومن أهم القيود التي ترد على ترخيص عمل الاجانب وعلى حق الأجنبي في العمل هو عدم مزاحمـة الأيدي العاملة الوطنية، والعمل على حماية اقتصاد الدولة ومصالحها، وذلـك بعدم السماح بسيطرة النفوذ الاقتـصادي الأجنبـي أو سيطرة رأس المـال الأجنبي، وكذلك عدم تولي الوظائف العامة وقصرها علـى الـوطنيين دون الأجانب، فمن المستقر عليه عدم تمتع الأجانب بهذا الحق، وذلك لكون الوظيفة العامة احدي صور المساهمة في السلطة العامة، وهو ما لا يجوز للأجنبي.
وسنتناول فى هذا المقال اجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب لأول مرة، ما هى حالات سحب ترخيص عمل الاجانب ، ما هى مدة ترخيص عمل الاجانب، اجراءات تجديد ترخيص عمل الاجانب ، رسوم تجديد ترخيص عمل الاجانب ،اجراءات تغيير الاجنبى محل عمله او مهنتة فى ترخيص عمل الاجانب ،كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف ل ترخيص عمل الاجانب، التظلم من رفض الحصول على ترخيص عمل الاجانب ، ماهى رسوم ترخيص عمل الاجانب وغيرها الكثير
*اجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب لأول مرة:-
مكتب الترخيص في العمل للأجانب بمديريات القوى العاملة المختصة .
مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول .
مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
وسيقوم بمتابعة الطلب مديرية القوى العاملة المختصة .
إدارة الترخيص في العمل للأجانب بالوزارة .
ما هى المدة التى يستغرقها الحصول على ترخيص عمل الاجانب 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب مستوفى لمستندات .
1000 جنيه لجميع الأجانب بصفة عامة
يعفى من الرسوم الفئات الآتية : ( حاملي الجنسية اليونانية – الجنسية الفلسطينية – الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط – المعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها )
ما هى حالات سحب ترخيص عمل الاجانب :
يسحب ترخيص عمل الاجانب من الأجنبي في الحالات آلاتية
إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة – في الحالات التي تمس الأمن القومي )
ما هى مدة ترخيص عمل الاجانب:
مدة سريان الترخيص سنه أو أقل -كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة
*اجراءات تجديد ترخيص عمل الاجانب :
على الأجنبي الذي يرغب في تجديد ترخيص عمل الاجانب التقدم بطلب التجديد قبل انتهائه بشهر أو في مدة أقصاها الرابع عشر يوما من تاريخ انتهاء الترخيص ويقدم المستندات الآتية
المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص عمل الاجانب
بطاقة ترخيص عمل الاجانب السابق منحها للأجنبي .
حوالة بريدية بقيمة الرسوم المطلوبة كما يلي :
– باسم مدير مديرية القوى العاملة المختصة .
– باسم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة القوى العاملة وذلك بالنسبة لمكتبي
– الترخيص بالعمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للبترول .
ما يفيد أن رسم الترخيص نقدا أجنبيا محولا عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية .
ويلزم موافقة الجهة التى سبق أن وافقت على عمل الأجنبي .
ولابد من تقديم تقرير عن مدى تقدم المساعد المصري في حالة استخدام خبراء أو فنيين أجانب .
يتم استخراج تجديد ترخيص عمل الاجانب فى نفس يوم التقديم علية عدا الحالات التى يتم فيها الرجوع لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالوزارة .
*ملاحظات:
في حالة التجديد بعد السنه الخامسة من الترخيص يتم عرض الأمر على رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام ويستثنى من ذلك :
– العاملون الأجانب في مجال البترول .
– العاملون الأجانب في مشروعات الاستثمار .
– العاملون الأجانب في المشروعات القومية .
المستندات المطلوبة سابقا من نسخة واحدة .
يعتبر الترخيص ساري لمدة أسبوعين من تاريخ انتهائه و إلا انطبق عليه شروط الحصول على الترخيص لأول مرة .
اجراءات تغيير الاجنبى محل عمله او مهنتة فى ترخيص عمل الاجانب :
على الأجنبي الذي غير محل عمله أو مهنته أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من إجراء التغيير مرفقا به موافقة جهة العمل
المستندات المطلوبة لتغيير محل عمل الاجنبى او تغيير مهنتة
تغيير المهنة في نفس المنشأة .
تغيير محل العمل في فروع المنشأة الواحدة .
الرسوم :نفس رسوم الترخيص لأول مرة .
الجهة التى تقوم بالخدمة : نفس الجهات تجديد الترخيص في العمل للأجانب .
جهة المتابعة : مديرية القوى العاملة المختصة .
دارة الترخيص في العمل للأجانب بالوزارة .
ملاحظات توضيحية :المستندات المطلوبة سابقا من نسخة واحدة .
كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف ل ترخيص عمل الاجانب:
لابد من تقديم مذكرة محضر الشرطة بفقد الترخيص أو البطاقة التالفة مع نموذج (1) طلب الترخيص .
يتم الحصول عليها فى ذات اليوم بعد استيفاء المستندات المطلوبة .
وتكون بدون رسوم طبقاً للقرار الوزارى .
و الجهة التى تقوم بالخدمة : نفس جهات تجديد الترخيص في العمل للأجانب .
التظلم من رفض الحصول على ترخيص عمل الاجانب:
بيكون عن طريق تقديم طلب باسم / مدير إدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالوزارة
مذكورا به مبررات التظلم مؤيدة بالمستندات الجديدة .
وسيتم الرد على التطلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويكون بدون رسوم
الجهةالتى يقدم لها التظلم هى إدارة الترخيص بالعمل للأجانب .
ويجب أن تقدم التظلم خلال شهر من تاريخ الرفض .
هل يجوز عمل الاجانب فى الوظائف الحكومية :
لم يجز المشرع المصري ترخيص عمل الاجانب او تولى غير المصريين للوظائف العامة، حيـث تنص المادة الرابعة عشر من دستور جمهورية مصر العربيـة علـى أن الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون”.
ومن هذا النص يتضح أن المشرع الدستوري المصري قصر الحق في الوظيفة العامة على المصريين دون غيرهم، بل إن الكثير من الوظائف لا تكتفي بأن يكون الفرد مصريا فقط، بل أن يكون من أبوين مصريين أيضا، مثل عضوية مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية والعمل بالقوات المسلحة.
بالنسبة ل ترخيص عمل الاجانب للأعمال الأخرى
لم يحرم المشرع المصري الأجانب من حق العمل في مصر، بل أجاز لهم هذا الحق واعطى لهم حق ترخيص عمل الاجانب وإن كان قد قيده ببعض القيود، وقد نظم المـشرع المـصري ترخيص عمل الاجانب بالفصل الثاني من الباب الأول من قـانون العمـل الـصـادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وتحديدا في المواد (27،28،29،30) من هذا القانون، ويتضح من هذه المواد أن المشرع قد فرض قيودا على عمـل الأجنبي بمصر
ماهى القيود الواردة على ترخيص عمل الاجانب فى مصر
وتتمثل هذه القيود في الآتي
القيد الأول :– ضرورة الحصول على ترخيص بالعمل
لا يستطيع الأجنبي في العمل بدون الحصول على ترخيص عمل الاجانب من الجهـة التي خولها القانون بمنح ترخيص عمل الاجانب وهذه الجهة هـي وزارة القوي العاملة والهجرة، وحق مصر في منع عمل الأجنبي إلا بترخيص هو ترديد لما استقرت عليه قواعد القانون الدولي في هذا الـشأن،
ولعـل ذلـك ضمانة هامة لحماية العمالة الوطنية وعدم مزاحمة الأجانب لها، حيث نصت المادة (28) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علـى ترخيص عمل الاجانب
” لا يجـوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الـوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل .
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل تابع أو أية مهنـة أو حرفة بما في ذلك العمل بالخدمة المنزلية “.
و یری جانب من الفقه أن الغرض من اشتراط حصول الأجنبـي علـى ترخيص عمل الاجانب، هو تمكين الدولة من فرض الرقابة على الأجنبي، وكذلك توجيهه الوجهة الصحيحة نحو مجالات العمل التي تحتاج الخبرات أو العمالة الأجنبية بالفعل.
كما نصت المادة (29) من ذات القانون على شروط ترخيص عمل الاجانب حيث تنص على ” يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فــي المـادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الـذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
كما يحدد حالات إلغاء ترخيص عمل الاجانب قبل انتهـاء مـدتـه وحـالات إعفـاء الأجانب من شرط الحصول علي ترخيص عمل الاجانب.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على ترخيص عمل الاجانب بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيـام مـن مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه”.
وتطبيقاً لهذا النص فقد صدر قرار وزير القوي العاملة والهجـرة رقـم 136 لسنة ٢٠٠٣ في شأن شروط وإجراءات ترخيص عمل الاجانب، وقد وضع هذا القرار الأحكام الخاصة في كل ما يتعلق ب ترخيص عمل الاجانب على البيان التالي:-
شروط منح ترخيص عمل الاجانب فى مصر
حيث أوضحت المادة الرابعة من هذا القانون الشروط والأوضاع التـي يجب إتباعها عند منح ترخيص عمل الاجانب ،
حيث نصت على أن “يراعي في منح ترخيص عمل الاجانب الشروط والأوضاع الآتية:-
(1) أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المطلـوب الإذن لـه بالعمل فيها.
(2) حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
(3) عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية.
(4) الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة.
(5) حاجة البلاد الاقتصادية.
(6) التزام المنشآت التي يصرح لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدي تقدمهم.
(7) يفضل الأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.
معلومات سريعة عن اجراءات الحصول على ترخيص عمل الاجانب
أوضح القرار المشار إليه إجراءات ترخيص عمل الاجانب على النحو التالي:-
(1) على الأجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل أو المنشأة التي ترغب في استخدامه التقدم بطلب الحصول على ترخيص عمل الاجانب بذلك من الجهة الإدارية المختصة مرفقا بها المستندات الآتية:-
أ- ما يفيد سداد الرسم المقرر.
ب- موافقة الجهة التي ستقوم بالعمل لديها إذا كان الأجنبي هو طالـب الترخيص.
ج- الترخيص بمزاولة المهنة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
د- موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية إذا كان الأجنبـي اللاجئين السياسيين.
(2) تصدر بطاقة ترخيص عمل الاجانب من الجهة الإدارية المختصة وتسلم إلى الطالب خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصول موافقة جهات الأمن المختصة.
(3) يصدر ترخيص عمل الاجانب لمدة سنة أو أقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة.
(4) يتم تجديد ترخيص عمل الاجانب بناء على طلب يقدم بذلك مرفقا به ما يفيد سـداد الرسم المقررعن المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل على التجديد.
ويصدر ترخيص عمل الاجانب في هذه الحالة في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض على رئيس الإدارة المركزية لتنظـيم الاستخدام فيكون إصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
(5) يستخرج بطاقة بدل فاقد أو تالف للترخيص من مديرية القوي العاملـة والهجرة المختصة دون رسوم وذلك بناء على طلب يقدم من صـاحب الشأن مرفقا به البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة ذات يـوم تقديم الطلب.
ثانيا :ماهى رسوم ترخيص عمل الاجانب
يحدد رسم الترخيص لأول مرة عند التجديد بمبلغ 1500 جنيه مصري. ويستحق الرسم كاملا عن السنة أو كسورها.
ويؤدي الرسم المشار إليه بحوالة بريدية تصدر باسم مدير عام مديريـة القوي العاملة والهجرة المختصة.
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب الصادرة من مكاتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للبترول وقطاع شركات الأموال بمصلحة الشركات، تحدد الحوالة البريدية باسم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
– الفئات المعفاة من رسوم ترخيص عمل الاجانب
حدد القرار الأفراد المعفون من أداء رسوم الترخيص، وهم:
– رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخـاص بجمهورية مصر العربية.
– الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية.
– الإيطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
– اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية (تنفيذا لأحكـام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عـام ۱۹۸۱ بين مصر واليونان).
– الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح التـي تكـون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وينص على الإعفاء من الرسوم في حدود العمل بتلك الاتفاقيات.
رابعا: ما هى حالات إلغاء ترخيص عمل الاجانب
وفقا لأحكام القرار، يلغي ترخيص عمل الأجنبي في الحالات الآتية:
(أ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانـة أو الآداب العامة.
(ب) إذا أثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص وأتضح بعد حصوله عليـه أنها غير صحيحة.
(ج) إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عملا خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
(د) الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعيـة أو الأمـن القومي.
ويتم الإلغاء بقرار من الوزير بعد عرض الإدارة المختصة.
خامسا : من هم الاجانب الذين يعملون فى مصر بدون الحصول على ترخيص عمل الاجانب
حالات الإعفاء من ترخيص عمل الاجانب
أوضحت المادة الثانية من هذا القرار، الفئات المعفـاة مـن شـرط الحصول على ترخيص بالعمل وهم:-
(1) المعافون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مـصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات.
(2) الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربيـة والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية.
و يقتصر الإعفاء الوارد في هذا البند، علـى الموظفين الإداريين الذين قدموا مـع أعـضاء البعثات الدبلوماسـية وبموجب قرارات من السلطات المختصة ببلادهم للعمل مع هذه الفئات.
(3) المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
(4) رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
(5) العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج الميـاه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري.
(6) العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
(7) العاملون بجمعية الوفاء والأمل.
(8) العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانيـة فـي مجـال الهيئـة العامـة للاستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة.
(9) أعضاء المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.
(10) الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع إخطار إدارة ترخيص عمل الأجانب ببرنامج التدريب ومدته وأسماء المتدربين.
القيد الثانى : ما هى الوظائف التى لا يجوز للاجنبي العمل بها فى مصر
ويتمثل في عـدم جـواز عـمـل الأجانب بـبعض المهـن والحرف الخاصة ولا يستطيع الحصول على ترخيص عمل الاجانب
تنص المادة (30) من قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن “يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فـي المنشآت والجهات المبينة في المادة (٢٧) من هذا القانون”.
وبالطبع يهدف المشرع من ذلك حماية الاقتصاد الوطني وعدم مزاحمة الأجانب للمصريين في موارد رزقهم، وتطبيقا لهذا النص قرر فقد حظـرت المادة (15) من قرار وزيرة القوي العاملة والهجرة رقم 136 لسنة ٢٠٠٣ بشأن شروط وإجراءات الترخيص للعمل بالأجانب على أن ” يحـذر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:-
(أ) الإرشاد السياحي.
(ب) أعمال التصدير والتخليص الجمركي ويستثني الفلسطينيون من أعمـال التخليص الجمركي”.
وذات المبدأ أيضا قررته المادة (١٨) من قرار وزيرة القوي العاملة والهجرة رقم 700 لسنة ٢٠٠٦ بشان القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب، حيث نصت على أن ” لا يجوز استخدام الأجانب في المهن والأعمال التالية:
– الإرشاد السياحي.
– التصدير والاستيراد.
– التخليص الجمركي (باستثناء حاملي الجنسية الفلسطينية).
وقد حظرت المادة (١١) من قرار وزيرة القوي العاملة والهجرة رقم 700 لسنة ٢٠٠٦ بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمـل للأجانـب استقبال طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في مهنة مديرات المنازل أو من فـي حكمهن (مربية – طاهية – شغالة. …الخ ) من أية جنسية إلا بموجب كتـاب من الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة وفي الحالات التي تقتضيها الظـروف الإنسانية والاجتماعية والعملية وبعد العرض على السيدة الوزيرة.
كما جري العمل على عدم منح تراخيص العمل إلا للأجانب ذوي الخبرات والتخصصات الغير موجودة أو متوافرة في مصر، وذلـك لـضمان الاحتيـاج الفعلي لمثل هؤلاء الأجانب، والعمل على عدم مزاحمة العمالة الوطنية.
كما حظر المشرع المصري على الأجانـب أيـضا ممارسـة أعمـال الاستيراد وأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية.
أما عن نشاط التصدير، فقد أجاز المشرع المصري للأجانب العمل به.
وإذا ما نظرنا إلى موقف المشرع المصري إزاء بعض المهن الحرة مثل المحاماة، فنجده يقصرها على الوطنيين، ثم يجيز للعرب ممارستها بـشرط المعاملة بالمثل.
أما عن مهنة الصحافة فهي مقصورة على المصريين.
وعن مهنة الطب فهي مقصورة أيضا على المصريين، إلا انه يجـوز للأجانب ممارستها في حالة الضرورة، مثل انتشار الأوبئة والأمراض ولم يكن هناك بديل مصري لهم ولمدة محددة، ويجوز للأجانب مزاولة مهن طبية أخري مثل طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة ولكن بشرط المعاملة بالمثل.
ما هى الفئات المستثناة من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية
وهذه الفئات كما حددها قرار وزيرة القوي العاملة والهجـرة سـابق الإشارة هي
(أ) المتزوج من مصرية ومضي على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرارالعلاقة الزوجية.
(ب) المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية.
(ج) غير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.
(د) اللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية.
(هـ) مواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة بالبلاد لمـدة لا تقل عن (خمسة عشر عاما) كذلك عدم مغادرتهم البلاد مـدة تجـاوز في مجموعها ثلاثة أشهر في العام.
(و) نجل صاحب العمل.
(ز) الأجانب الحاصلون على الإقامة الخاصة (10سـنوات ) أوالإقامة العادية (5سنوات).
(ح) الزوجة الأجنبية المتوفي زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه.
(ط) ابن الزوجة المصرية.
(ي) الفلسطيني الحاصل على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية وإقامة لغير السياحة والحاصل على جواز سفر صادر مـن السلطة الفلسطينية، على أن يشترط في جميع الحالات السابقة تقديم المستندات الدالة على ذلك.
القيد الثالث:- تعيين حد أقصي للعمالة الأجنبية في المنشآت المصرية
تنص المادة (30) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، في فقرتهـا الأخيرة على أن “كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم فـي المنـشآت والجهات المبينة في المادة (٢٧) من هذا القانون “.
وهذه المنشآت والجهات كما حددتها المادة (٢٧) هي جميـع منـشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامـة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة.
فقد ترك المشرع المصري لوزير القوي العاملة والهجرة، تعيين الحـد الأقصى للعمالة الأجنبية في هذه الجهات جميعها.
وتطبيقا لذلك نصت المادة (۱٩) من قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 700 لسنة ٢٠٠٦، على أن “لا يجوز أن يزيد عدد الأجانـب فـي أي منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة (10%) من مجموع عدد العاملين بهـا وذلك لجميع القطاعات (حكومي – قطاع عام – قطاع أعمـال – خـاص – استثماري – مناطق حرة) .
ويجوز الاستثناء من هذه النسبة طبقـا لـحـالات الضرورة والمبررات وبعد العرض على معالي السيدة الوزيرة (كل حالـة على حدة).
كما نصت المادة الثالثة من قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 136 لسنة ٢٠٠٣، على أن ” لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن (10%) من مجموع العاملين بها “.
– الاستثناءات الواردة على قاعدة تعيين حد أقصي للعمالة الأجنبية بالمنشآت المصرية
وتتمثل هذه الاستثناءات فيما يلي:-
(أ) مكاتب التمثيل وما في حكمها.
(ب) مدير فرع الشركة الأجنبية.
(ج) صاحب العمل وأبنائه.
(د) المنشآت الصغيرة وتتمثل فيما يلي:-
– المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين.
– منشآت أفراد الأسرة الواحدة وهـم ( الـزوج أو الزوجـة وأصـوله وفروعه الذين يعولوهم فعلا).
– الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عـرض اللجنـة المختصة بالوزارة.
ومن جانب آخر، نجد المشرع المصري في الكثيـر مـن التـشريعات يشترط أن حد أدنى من المصريين في عضوية مجالس إدارة الشركات.
فعلي سبيل المثال، تنص المادة (17) من قانون العمل رقـم ١٢ لسنة ۲۰۰۳، على أن “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقـة بالتـشغيل، تكون مزاولة أعمال عمليات إلحاق المصريين بالعمل فـي الـداخل أو فـي الخارج عن طريق:
– شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
كما تنص المادة (٢٢) من ذات القانون على أن ” مـع عـدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة (١٧) من هذا القانون ما يأتي:-
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وان يكون مملوكا بأكملـه لمصريين. وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألـف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
وكذلك الحال بالنسبة للشركات المساهمة، حيـث أشـترط المشرع المصري أن تكون أغلبية مجلس إدارة أي شركة مساهمة من المصريين.
القيد الرابع :- شرط المعاملة بالمثل فى ترخيص عمل الاجانب
نصت المادة (٢٧) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعـاة شـرط المعاملة بالمثل “.
لم يوضح القانون المقصود بشرط المعاملة بالمثل تحديدا، إلا أن الراجح في فقه القانون الدولي، إلي أن المقصود بشرط المعاملة بالمثل هـو سـماح دولته لمن يحمل الجنسية المصرية بممارسة ذات النشاط بها.
ووفقـا لـهـذا الرأي فلا يكفي أن تسمح الدولة الأجنبية للرعايا المصريين بحق العمل على إقليمها بصفة عامة، بل يشترط أن تسمح لهم بمزاولة نفس نوع العمل الـذي يريد الأجنبي ممارسته في مصر، إمـا إذا كانـت دولـة الأجنبـي تحـرم المصريين من ممارسة هذا العمل بالذات، فلا يحـق لـه ممارسـتـه علـى الأراضي المصرية.
بينما يذهب اتجاه فقهي آخر إلي عكس الرأي السابق، ويري أن هذا نوع من التشدد ليس في مصلحة الدولة، فقد تدعوا الحاجة إلي الاحتيـاج لخبـرة أجنبية في مجال ما، ثم يتضح أن دولة الأجنبي لا تسمح بمثل هـذا العمـل للمصريين، وبالتالي يكون الحل الوحيد هو تغاضي الدولة عـن مثـل هـذا الشرط.
كيف يمكن استخراج ترخيص عمل الاجانب في مصر؟
نص القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على كيفية الحصول على ترخيص عمل الاجانب ،
استنادا لأحكام قانون العمل فأن الشركات المصرية التي تكون مملوكة من مساهمين مصريين او مساهمين أجانب تطلب في بعض الأحيان خبراء أجانب للعمل في الشركة في وظيفة معينه من أجل
الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال ولكي يقدموا الاستفادة للسوق المصرية عن طريق تعيين مساعدين مصريين للخبير الأجنبي،
ولتحقيق هذه الغاية هناك بعض الضوابط التي تنظم عمل الأجانب في مصر للحصول على ترخيص عمل الاجانب ثم الحصول على إقامة عمل.
تنقسم ضوابط حصول الأجنبي على إقامة عمل إذا كان مستثمر أي صاحب منشأة، او خبير أجنبي يعمل في الشركة:
اولا :الاجنبي صاحب الشركة
في حالة إذا كان الأجنبي صاحب العمل يتم تقديم طلب استخراج تصريح العمل بعد صدور الاستعلام الأمني في مكتب العمل بالهيئة العامة للاستثمار
ويتم ورود الموافقة من وزارة القوي العاملة، ثم يتم الحصول على تصريح العمل من مكتب العمل بالهيئة، ثم يتم التقديم علي إقامة عمل لمدة سنة في مكتب جوازات هيئة الاستثمار،
وهذه العملية مدتها 3 أسابيع لحين صدور الموافقة الامنية .
في حالة إذا كان الأجنبي صاحب منشأة فردية، تمنح له بعد الحصول على ترخيص عمل الاجانب من وزارة القوي العاملة.
وللحصول على ترخيص عمل الاجانب يتم تقديم جميع المستندات الخاصة بالشركة
وهي (طلب استخراج تصريح عمل- السجل التجاري- البطاقة الضريبية- عقد تأسيس الشركة- برنت تأميني للمنشأة وفي حالة مرور سنة على تأسيس الشركة
يتم تقديم طلب لهيئة الاستثمار بندب لجنة تقييم الأداء الاقتصادي للشركة، وهناك احتمالية طلب فواتير بيع وشراء صادره من الشركة)
وتمنح له لمدة سنة ثم يتم تجديدها وتمنح تلك الإقامة لأقاربه حتى الدرجة الأولي.
بالنسبة للعاملين في الشركات والمصانع المرخصة في مصر (إستقدام) :–
تمنح لهم من مكتب العمل في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الموجود في المحافظة التي يقيم فيها العامل، وتمنح له تلك الإقامة ولأقاربه حتى الدرجة الأولي،
وذلك بعد حصوله على إيصال ترخيص عمل الاجانب
وللحصول على ترخيص عمل الاجانب بالنسبة للعاملين فى الشركات والمصانع يتم تقديم المستندات التالية بعد إتمام عملية الاستقدام او
الحصول علي الموافقة للإعفاء من الاستقدام: طلب استخراج تصريح عمل – عقد العمل لبعض الجنسيات مؤهلات وخبرات الأجنبي موثقة من سفارة مصر بالخارج
أو من وزارة الخارجية المصرية – استمارة تأمينات (2) تبين عدد العمال المصريين– برنت منشأة من التأمينات الاجتماعية – شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات
توضح خبرة الأجنبي في المجال الذي سيعمل به داخل مصر – طلب يوضح عدد العمال المصريين – طلب يوضح عدد العمال الاجانب – طلب يتضمن المساعدين المصريين
للأجنبي وشهادات التخرج.
ضرورة وجود الأجنبي خارج الجمهورية
يحصل الأجنبي على إيصال ترخيص عمل الاجانب وبناء علي هذا الإيصال يحصل علي إقامة عمل لمدة 6 شهور، لحين صدور الاستعلام الأمني عنه،
وعند صدوره يحصل الأجنبي علي تصريح عمل لمدة سنة وتحتسب هذه السنة من تاريخ تقديم طلب استخراج ترخيص عمل الاجانب ، وبناء علي ترخيص عمل الاجانب يحصل الأجنبي علي إقامة
عمل تنتهي عن انتهاء ترخيص عمل الاجانب ، وبعد انتهاء ترخيص عمل الاجانب والإقامة، يتم تجديدهم مرة أخري،
هناك فترة سماح 14 يوم بعد انتهاء تصريح العمل و15 يوم بعد انتهاء الإقامة وفترة السماح هذه يجب ان يتم فيها تجديد تصريح العمل والإقامة لتفادي توقيع غرامات.
ما الحل لو تأخر الاستعلام الامنى على الاجنبى
إذا مرت ثلاث سنوات بدون صدور الاستعلام الأمني علي الأجنبي، ففي هذه الحالة يحصل الأجنبي علي إيصال تصريح عمل ولكن يحصل علي إقامة سياحية لمدة 3 شهور أو 6 شهور،
وتسقط هذه الإقامة عند الخروج من البلاد.
وطبقا للقرار رقم ( 700 لسنة 2006 و القرار رقم (485) لسنة 2010 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب:على المنشأة التي ترغب
في استقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على استقدام هؤلاء الأجانب الراغبين في العمل لديها
والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
لايجوز ان يزيد عدد الاجانب في اي منشأة عن 10% من مجموع العاملين بها .
لا يخضع لنسبة استخدام العمالة الاجنبية الواردة بالمادة 19 الفئات التالية :
مكاتب التمثيل وما في حكمها
مدير فروع الشركات الاجنبية
صاحب العمل وأبناؤه .
المنشأت الصغيرة التي لا يجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين .
على المنشأة التي ترغب في استخراج ترخيص عمل الاجانب اللذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة
أو لأي من مكتب من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب – كل حسب اختصاصه – بالمستندات التالية:
1 – لأجانب العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدمون ما يلي:تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
2 – العاملون بمنشآت تخضع للهيئة العامة للبترول يقدمون ما يلي:
توصية الهيئة العامة للبترول.
الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.
3 – الأجانب العاملون في مجال شركات الأموال تقدم ما يلي:
توصية قطاع شركات الأموال متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند التجديد.
4 – العاملون الأجانب في المنشآت السياحية يتم الاتي:
الفنادق المنشأة طبقا لقانون الاستثمار ( فى حالة تعيين أجنبيين فى منصبي المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصري لكل منهما ).
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم توصية وزارة السياحة .
فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم .
موافقة وزارة السياحة.
موافقة الشركة المالكة على أن يتولى أحد المنصبين (مدير عام الفندق أو المدير المقيم) مصري.
5 – بالنسبة لمراكز الغوص تقدم الاتى:
موافقة وزارة السياحة وموافقة الاتحاد المصري لرياضيات الغوص والإنقاذ على المنشأة أو المركز.
6- العاملون الأجانب بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي يقدمون:
توصية الوزارة المختصة بالموافقة محددا بها بداية العام الدراسي ونهايته متضمناً الموافقة أول مرة وعند التجديد .
7-العاملون الأجانب فى الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل اجر
تقدم خطاب من الهيئة الدينية التى تعملبها الاجنبى.
8-الاجنبى الذى يعمل فى أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو التمثيل للشركات الأجنبية والتى يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلى:
خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركة الأجنبية التى يمثلها( أو يكون وكيلا عنها ) موثق ومعتمد من قنصلية مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .
شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يغذي من الخارج .
شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الأموال ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل
أو وسيط تجاري مصري على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
كما يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجاري في سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة.
ما هى الاوراق المطلوبة للحصول على ترخيص عمل الاجانب
الأجنبي الذي يرغب في الحصول على ترخيص عمل الاجانب داخل البلاد أن يتقدم بالمستندات الآتية
أولا : مستندات عامة :
1- طلب ترخيص بالعمل للأجانب على النموذج ( رقم 1 ) ومعتمد من جهة العمل .
2- عدد (3) صور شخصية حديثة للأجنبى بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام . عدد (7) صور شخصية للعاملين بالقطاع الخاص وما في حكمة . عدد (9) صور شخصية للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين .
3- حوالة بريدية برسم الترخيص باسم السيد / مدير مديرية القوى العاملة المختص أو رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالنسبة لمكتبي الاستثمار و البترول .
4- ما يفيد أن مصدر الرسوم المطلوبة نقـدا أجنبيا محولا عن طريق أحد البنوك بالقطاع العام – ويستثنى من هذا البند المعفون من مبدأ عدم المزاحمة .
5- موافقة مكتب أمن الجهة الرسمية بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام .
6- بالنسبة للقطاع الخاص نموذج (3) إخطار عن حضور أجنبي للبلاد( استمارة استطلاع رأى الجهات الأمنية عن طريق الإدارة العامة للأمن بوزارة القوى العاملة وهى كآلاتي : أ-للعاملين في القطاع الخاص وما في حكمة يقدم اصل +4صور . ب-للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين يقدم اصل +5 صور .
7- شهادة تفيد خلو الأجنبي من مرض الإيدز وتقدم من أحد المستشفيات الحكومية أو أحد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة و لجميع الجنسيات . ويعفى من هذه الشهادة الفئات المعفاة بالكتاب الدوري رقم (3)لسنة 1994 وهم : أ-الأجانب المقيمين بمصر ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة . ب-الأجانب المتزوجين من مصريات أو العكس وكذا أبناء ألام المصرية من الزوج الأجنبي
8- بيان بالعاملين المصريين المؤمن عليهم.
9- كشف الأجانب موضحا به (الاسم-الجنسية-المهنة-رقم الترخيص-تاريخ انتهائه-اسم المساعد المصري إن وجد )
10- إقرار من الأجنبي يفيد بأنه لم يتقدم /أو تقدم للحصول على ترخيص عمل بالبلاد من قبل .
ثانيا : مستندات خاصة:
تقدم تلك المستندات إلى جانب المستندات العامة حسب كل حالة للأجنبي كما يلي :
1- بطاقة الإقامة للحاصلين على إقامة خاصة (10) سنوات او عادية (5سنوات ) للاطلاع عليها .
2- الأجنبي المتزوج من مصرية يقدم :
– وثيقة الزواج مع صورة منها .
– إقرار من الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية .
– صور شهادات الميلاد للأبناء .
– صورة بطاقة الزوجة المصرية .
3- الأجنبية المتزوجة من مصري تقدم نفس المستندات السابقة بالبند رقم (2) (والخاصة بالزوج) .
4- اللاجئ السياسي يقدم : خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية بالموافقة على منحة ترخيص العمل.
5- العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين . يقدم تصريح بمزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
6- العاملون في مجال الاستثمار . تقدم موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار .
7- العاملون في مجال البترول . تقدم موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول .
8- العاملون في المنشآت السياحية .
فنادق القطاع العام تقدم
موافقة وزارة السياحة . موافقة الشركة المالكة .
الفنادق المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار تقدم .
موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم
موافقة وزارة السياحة
9- العاملون بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التعليم . تقدم موافقة الوزارة المذكورة محددا بها العام الدراسي ونهايته .
10- الأجنبي الذي يعمل في المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل والتي يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلي :
-خطاب تمثيل (أو وكالة) من الشركة الأجنبية التي يمثلها معتمدا من قنصلية ج.م.ع بدولته أو مصدقا علية من وزارة الخارجية المصرية
-شهادة من أحد البنوك تفيد ا له حساب يغذى من الخارج .
-ما يفي قيد المكتب بالسجل المعد لذلك بمصلحة الشركات .
11- الخبراء يجب تقديم :
-المستندات الدالة على مؤهلات الخبير أو خبراته العلمية أو العملية معتمد من قنصلية ج.م.ع بدولته أو وزارة الخارجية المصرية .
-خطاب من جهة العمل يوضح مدى الحاجة إلى الخبير ومهنته تفصيلا والمدة اللازمة لعملة واسم المساعد المصري ومؤهلاته وخبراته
12- العاملون في المهن التي يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة مثل:
-الطب و التمريض : يقدم تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة .
-مصممي الفنون التطبيقية : يقدم تصريح مزاولة المهنة من نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
-المهندسين : يتقدم بموافقة نقابة المهندسين على العمل في جميع التخصصات الهندسية .
-في مجال الفن:يتقدم الفنان الأجنبي بالتصريح من النقابة المختصة موضحا به مدة التصريح
13- البحارة
-يتقدم بموافقة وزارة النقل البحري ( إدارة التفتيش ومصلحة المواني و المنائر ) .
-تصديق وزارة النقل البحري للشركة لمزاولة أعمال تمويل السفن و الأشغال و التوكيلات البحرية للسفن التى تزيد حمولتها عن 400 طن .
14- راكب الخيل (الجوكي / أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل ) :
-تقدم توصية الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه ترخيص العمل
15- مدرب الفرق الأجنبية و اللاعب الأجنبي .
-تقدم توصية المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .
16- الفلسطيني الجنسية يقدم ما يلي :
-شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة و مستمرة في مصر و يستثنى من ذلك .
الفلسطيني المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد بشرط استمرار الزوج .
الفلسطينية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية .
صاحب العمل أو الشريك .
نجل صاحب المنشأة .
الزوجة الفلسطينية التي توفى زوجها المصري أو أنفصل عنها ولها أبناء منه .
ابن الزوجة المصرية التي توفى زوجها الفلسطيني أو انفصل عنها أو غادر البلاد
-شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية موضحا بها نوع الإقامة .
-توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين .
القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب
قرار رقم (700) لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية
للترخيص بالعمل للأجانب:
مـادة (1):
على المنشأة التي ترغب في استقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على استقدام هؤلاء الأجانب الراغبين في العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات التالية:
مؤهلات وخبرات الأجنبي موثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية
صورة من جواز سفر الأجنبي.
صورة من المستندات الخاصة بالمنشأة (السجل التجاري – البطاقة الضريبية – استمارة (2 ) تأمينات …. الخ.
ويستثنى من شرط الاستقدام الفئات التالية فقط :
الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية .
السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الإقامة والتسجيل .
الأجانب الموفودون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية تكون مصر طرفاً فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب .
مـادة (2) :
يمنح الأجنبي الذي تم استقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة وبعد موافقة الجهة المختصة مدة أقصاها (60 ) ستون يوماً من تاريخ دخوله البلاد للسير في الإجراءات والتقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أي من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب للحصول على التراخيص وفي حالة عدم تقدمه خلال هذه المدة يعتبر الاستقدام لاغياً .
مـادة (3) :
على المنشأة التي ترغب في استخراج تصاريح عمل للأجانب اللذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو لأي من مكتب من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب – كل حسب اختصاصه – بالمستندات التالية :
أولا : المسـتندات العـامـة:
صورة من الكتاب الموجه من السيد / رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالموافقة على استقدام الأجانب ومنحهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد وكذا كتاب بذات الغرض موجه إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أحد المكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.
مؤهلات وخبرات الأجنبي معتمدة وموثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية ولا تقل خبرة الأجنبي عن (3) سنوات ( ويعفى من تلك الخبرات الموثقة الفئات المعافاة من مبدأ عدم مزاحمة العمالة المصرية ) .
النماذج ( 1 ، 2 ) تراخيص أجانب مستوفاة وموقعة ومختومة بخاتم المنشأة في المكان المعد لذلك .
جواز سفر الأجنبي للإطلاع وصورة منه .
عدد من الصور الشخصية للأجنبي مقاس ( 4×6 ) حسب الأحوال 0
حوالة بريدية باسم السيد / مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالنسبة لمديريات القوى العاملة والهجرة أما بالنسبة للمكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب تكون الحوالة البريدية باسم السيد / رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة وقيمة الحوالة (1504.10 جنيه)
شهادة تفيد خلو الأجنبي من نقص المناعة ( الإيدز ) لأول مرة وعند التجديد في حالة مغادرة الأجنبي للبلاد ويعفى من تلك الشهادة ( الأجانب المتزوجون من مصريين وأبنائهم – الأجانب المقيمون بالبلاد ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة ) .
إقرار من الأجنبي بأنه لم يتقدم ( أو تقدم ) بطلب للحصول على التراخيص بالعمل من قبل.
صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها في الحالات التي لا يستخرج فيها سجل تجاري أو بطاقة ضريبية على أن يكون هذا المستند الخاص بالمنشأة ساري ومعتمد .
خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الأجنبية وبيان بالعمالة المصرية المؤمن عليها من واقع استمارة (2) تأمينات اجتماعية .
ثانياً : المسـتندات الخاصة:
تقدم تلك المستندات بالإضافة الى المستندات العامة طبقا لكل حالة كما يلي:
الأجنبي الحاصل على إقامة خاصة ( 10 سنوات ) أوعادية (5 سنوات) يقدم صورة من بطاقة الإقامة وكذا الأصل للإطلاع عليها.
الأجنبي المتزوج من مصرية يقدم مايلى :
صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار باستمرار العلاقة الزوجية.
صورة من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت ، وفى حالة عدم وجود أبناء يشترط مرور 5 سنوات على الزواج.
الأجنبية المتزوج من مصري يقدم مايلى :
صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار باستمرار العلاقة الزوجية ، شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت.
اللاجئ السياسي يقدم مايلى :
خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية للموافقة على منحة الترخيص بالعمل.
الأجانب العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدمون مايلى :
تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
الأجانب العاملون بمنشآت تخضع لقانون الاستثمار يقدمون مايلى :
توصية قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.
الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.
العاملون بمنشآت تخضع للهيئة العامة للبترول يقدمون مايلى :
توصية الهيئة العامة للبترول.
الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.
الأجانب العاملون في مجال شركات الأموال تقدم مايلى :
توصية قطاع شركات الأموال متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند التجديد.
العاملون الأجانب في المنشآت السياحية يتم الاتى :
الفنادق المنشأة طبقا لقانون الاستثمار ( فى حالة تعيين أجنبيين فى منصبي المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصري لكل منهما ).
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم توصية وزارة السياحة .
فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم .
موافقة وزارة السياحة.
موافقة الشركة المالكة على أن يتولى احد المنصبين (مدير عام الفندق أو المدير المقيم ) مصري .
بالنسبة لمراكز الغوص تقدم الاتى :
موافقة وزارة السياحة وموافقة الاتحاد المصري لرياضيات الغوص والإنقاذ على المنشأة أو المركز.
العاملون الأجانب بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي يقدمون: توصية الوزارة المختصة بالموافقة محددا بها بداية العام الدراسي ونهايته متضمناً الموافقة أول مرة وعند التجديد .
العاملون الأجانب فى الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل اجر تقدم خطاب من الهيئة الدينية التى تعمل بها الاجنبى.
الاجنبى الذى يعمل فى أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو التمثيل للشركات الأجنبية والتى يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلى:
خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركة الأجنبية التى يمثلها( أو يكون وكيلا عنها ) موثق ومعتمد من قنصلية مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .
شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يغذي من الخارج .
شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الأموال ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجاري مصري على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات كم يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجاري في سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة.
الأجانب العاملون فى المهن التى يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة يتقدمون بتصريح مزاولة المهنة.
شروط وإجراءات ترخيص عمل الأجانب
قرار السيد / وزير القوى العاملة والهجرة رقم (136) لسنة 2003 الصادر في شأن شروط وإجراءات ترخيص عمل الاجانب:
( المـادة الأولـي ):
يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوي العاملة والهجرة حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الإدارة المختصة.
(المـادة الثـانيـة):
لا يجوز أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوي العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويستثني من الحصول على الترخيص:
المعفيين طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات.
الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية.
المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
رجال الدين الذين يمارسون نشاطهم بدون اجر.
العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري.
العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
العاملون بجمعية الوفاء والأمل.
العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانية في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة.
أعضاء المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.
الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع اخطار إدارة ترخيص عمل الأجانب بالبرنامج ومدته وأسماء المتدربين.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا اعفي من شرط الحصول على الترخيص بالعمل بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
(المـادة الثـالثـة):
لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها، ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة المختصة بالوزارة.
(المـادة الرابـعـة):
يراعي في منح ترخيص عمل الاجانب الشروط والأوضاع الآتية:
أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن لها بالعمل فيها.
حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية.
الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة.
حاجة البلاد الاقتصادية.
التزام المنشآت التي يصرح لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدي تقدمهم.
يفضل الأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.
(المـادة الخـامسـة):
يحدد رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد بـ 1500 جنيه مصري ويستحق الرسم كاملا عن السنة أو كسورها.
ويؤدي الرسم المشار إليه بحوالة بريدية تصدر باسم مدير عام مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة.
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب الصادرة من مكاتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للبترول وقطاع شركات الأموال بمصلحة الشركات تحدد الحوالة البريدية باسم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
(المـادة السـادسـة):
يعفي فئات الأجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار إليها في المادة (5):
رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.
الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية.
الإيطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لاتقل عنى خمس سنوات.
اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية (تنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان).
الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وينص على الإعفاء من الرسوم وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات، مع عدم الإخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء.
(المـادة السـابعـة):
على الأجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل أو المنشأة التي ترغب في استخدامه التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة مرفقا بها المستندات التالية:
ما يفيد سداد الرسم المقرر.
موافقة الجهة التي ستقوم بالعمل لديها إذا كان الأجنبي هو طالب الترخيص.
الترخيص بمزاولة المهنة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية إذا كان الأجنبي من اللاجئين السياسيين.
(المـادة الثـامنـة):
تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتسلم إلي الطالب خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصول موافقة جهات الأمن.
(المـادة التـاسعـة):
يصدر رسم الترخيص لمدة سنة أو اقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة.
(المـادة العـاشـرة):
يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم بذلك مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل على التجديد.
ويصدر الترخيص في هذه الحالة في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض علي رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام فيكون إصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
(المـادة الحـاديـة عشـرة):
تستخرج بطاقة بدل فاقد أو تالف للترخيص من مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة دون رسم وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقا به البطاقة التالفة او ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة ذات يوم تقديم الطلب.
(المـادة الثـانيـة عشـرة):
يلغي ترخيص عمل الأجانب في الحالات الآتية:
إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
إذا اثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة.
إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي ويتم الإلغاء بقرار من الوزير بعد عرض الإدارة المختصة.
(المـادة الثـالثـة عشـرة):
تعد المنشآت التي تستخدم أجانب سجلا تدون فيه البيانات الآتية:
اسم الأجنبي ولقبه وجنسيته وديانته.
تاريخ ميلاده.
المهنة ونوع العمل الذي يقوم به.
مؤهلاته.
رقم وتاريخ الترخيص له في العمل.
الأجر الذي يتقاضاه.
أسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على أعمال الخبير الأجنبي وتلتزم المنشآت التي تستخدم الأجانب كذلك بإخطار مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي أو تركه العمل وما يفيد تسليم ترخيص العمل الخاص به.
(المـادة الرابعـة عشـرة):
على المنشآت التي تستخدم أجنبيا أن تخطر مديرية القوي العاملة المختصة خلال الأسبوع الأول من كل من شهري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية:
كشف بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم وأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المساعدين إن وجدوا.
كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
(المـادة الخـامسـة عشـرة):
يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:
الإرشاد السياحي.
الرقص الشرقي.
جميع أعمال التصدير والتخليص الجمركي ويستثني الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركي.
(المـادة السـادسـة عشـرة):
يلغي كل نص سابق يخالف أحكام هذا القرار.
(المـادة السـابعـة عشـرة):
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره تحريرا في 21 / 7 / 2003.
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Contact 01141011929
:You can follow us on
:For more information about foreigners’ affairs in Egypt
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
#محامي_شركات_اجانب
#استثمار_الاجانب_في_مصر
#محامي_اقامات_اجانب_في_مصر
#محامي_زواج_اجانب_في_مصر
#محامي_تصريح_عمل_الاجانب_في_مصر
#عمل_الاجانب_في_مصر
تعليقات
إرسال تعليق