احكام وشروط تأشيرة دخول الاجانب مصر2023
تأشيرة دخول الاجانب مصر
شروط الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر وفقا لأحكام القانون رقـم 89 لسنة 1960
وفقا لأحكام هذا القانون ، فلا يجـوز دخـول الأراضـي المـصرية أو الخروج منها او الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر إلا بتوافر الشروط التالية:
– الشرط الأول للحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر :
أن يكون الأجنبي راغب الدخول أو الخـروج مـن الأراضي المصرية حاملا لجواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة في دولته. وهذا الشرط مستقر عليه في كل تشريعات دول العالم، ومن ثم لم يخرج المشرع المصري عن هذه القاعدة.
والحقيقة أن شرط حمل الأجنبي جواز سفر لدخول الدولة لم يكن معروفا قبل الحرب العالمية الأولي، فلم يكن دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة يخـضع لأي إجراءات شكلية،
إلا أنه باندلاع الحرب العالمية الأولـي (۱٩١٤-۱۹۱۸) ظهر نظام جوازات السفر وتأشيرة دخول الاجانب مصر (الفيزا)، وأضـحى لا سبيل للأجنبي لدخول إقليم الدولة إلا بحمل هاتين الوثيقتين اللتان استقرت عليهمـا أغلب تشريعات الدول.
بل أصبحت العديد من دول العالم تفرض على الأجنبي دفع مبلغ مـالي حتى يستطيع دخول إقليمها، بل إن بعض الدول قد غالت كثيرا في هذا المبلغ المالي بغية منع الأجانب من دخول إقليمها.
وبعد الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥)، قامت الكثيـر مـن دول العالم بعقد اتفاقيات دولية بغرض التخفيف من حدة نظام التأشيرات وجوازات السفر، فالكثير من هذه الدول أكتفي بدخول الأفراد التابعين للدول الأطـراف في المعاهدة بحمل جواز السفر فقط، دون الحصول على التأشيرات،
بـل أن بعض هذه الدول قررت الاستغناء عن جواز السفر بالنسبة لرعايــا الـدول الأطراف في الاتفاقية.
وهذه الشروط هي:
(1) أن يكون جواز السفر أو الوثيقة صادرة من السلطة المختصة في دولـة الأجنبي أو أي سلطة أخري معترف بها، تمنحه حق العودة إلى بلاده الصادر منها الجواز أو الوثيقة.
(2) يجب أن تكون وثيقة السفر أو الجواز مؤشراً على أحدهما من وزارة الداخلية، أو إحدى البعثات الدبلوماسية، أو أي جهة أو هيئـة تخصها الحكومة المصرية بالقيام بهذا الغرض.
– الشرط الثانى للحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر :
أن يكون دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، وبـإذن مـن الموظـف المختص بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة
والغرض من تحديد أماكن الدخول والخروج هو تمكين الدولـة مـن الرقابة على الأجانب وتنظيمهم من حيث العدد، ومدة الإقامة، والتأكـد مـن حصولهم على إذن السلطات المختصة بالدخول قانونا.
ماهى اماكن دخول وخروج الاجانب والحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 في شأن تحديـد الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة والخـروج منهـا.
ومن هذا القرار يتضح أن هذه الأماكن هي :
(أ) – عن طريق البحر : في موانئ
– الإسكندرية
– بورسعيد
– السويس
– الغردقة
– دمياط
– رشید
– سفاجا
– القصير
– ميناء سفاجا الجديد ( فوسفات أبو طرطور )
– ميناء شمال سيناء العين السخنة البحري على خليج السويس
– مارينا الغردقة لليخوت
– مارينا طابا
– مارينا وادي الدوم السياحية
– مارينا مرسي غالب
– مارينا الجونة
– رصيف تصدير الغاز بطابا
– ميناء ادكو للغاز المسال
– مطار العلمين
– مرسي نويبع المؤقت (للقادمين أو المغادرين للإقليم المصري، على العبارات التي تملكها الشركة المصرية العامة للملاحة أو الـشركة الوطنية الأردنية للملاحة، المصرح لهما بالعمل على الخط الملاحي (العقبة – نويبع )
(ب) – عن طريق الجو : في مطارات
– مطار القاهرة الدولي
– مطار الإسكندرية
– مطار الجميل
– مطار الأقصر
– مطار مرسي مطروح
– مطار أسوان
– مطار الغردقة
– مطار غرب الإسكندرية (برج العرب)
– مطار مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر
(ج)- عن طريق البر :
– السلوم.
– أرتين.
– رأس حدربة.
وقد كانت مناطق ( الإسماعيلية، والشلال، والقنطـرة ) منافذ برية قانونية، حتى ألغيت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 9684 لسنة ٢٠٠٦.
والشروط السابق إيضاحها قد وردت في أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة ١٩٦٠، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن ” لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صـادرة مـن السلطة المختصة بذلك في بلده أو سلطة أخرى معترف بها، يخولانه العـودة إلـى البلد الصادر منها.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أي منهمـا مـن وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسـية أو أي هيئـة تنتـدبها حكومـة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض ..
كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون علـى أن ” لا يجـوز دخـول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه “.
انواع تأشيرة دخول الاجانب مصر
تنص المادة (٣٢) من القانون على أن ” تحدد بقرار يصدر من وزيـر الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنهـا علـى ألا تجاوز مبلغ خمسين جنيها وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا “.
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات، وتنقسم تأشيرة دخول الاجانب مصر إلى قسمين هما :
النوع الاول من تأشيرة دخول الاجانب مصر : التأشيرات الدبلوماسية وما في حكمها
و هى التأشيرات الدبلوماسية ك تأشيرة دخول الاجانب مصر تنقسم بدورها إلى عدة أنواع منهـا التأشيرات الخاصة، والتأشيرات لمهمة، والتأشيرات للمجاملة، وكذلك تأشيرات العـودة والدخول والخروج الدبلوماسية، وهذا النوع من التأشيرات تخـتص بمنحـه وزارة الخارجية (إدارة الرسم)، والهيئات الدبلوماسية بالخـارج، وتمـنح التأشيرات الدبلوماسيةك تأشيرة دخول الاجانب مصر لفئات، هي :
(1) حاملو جوازات السفر الدبلوماسية الأجنبية.
(2) حاملو جوازات السفر العادية الأجنبية من الشخصيات ذوي المكانة الذين يمنح نظراؤهم في جمهورية مصر العربية جوازات سفر دبلوماسية.
أما تأشيرة دخول الاجانب مصر عن طريق التأشيرات الخاصة فتمنح للفئات الآتية
(1) حاملو جوازات السفر الخاصة الأجنبية وما في حكمها.
(2) حاملو جوازات السفر العادية الأجنبية من الشخصيات ذوي المكانة.
(3) حاملو جوازات السفر العادية الأجنبية من ذوي المكانـة الـذين يمـنح نظراؤهم في جمهورية مصر العربية جوازات سفر خاصة.
وتمنح التأشيرات لمهمة لحاملي جوازات السفر الأجنبية لمهمة، في حين تمنح التأشيرات لمجاملة للفئات الآتية : –
(1) موظفو الهيئات الدولية والوكالات المتخصصة ومندوبي الـدول فـي المؤتمرات الذين يحملون جوازات سفر عادية ومن إليهم، ومـن يـري معاملتهم كذلك نظرا لمراكزهم.
(2) الموظفون الإداريون والكتابيون التابعون للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية الذين يحملون جوازات سفر عادية.
(3) أتباع السلك السياسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية والأجنبي.
هذا وتكون تأشيرات الدخول والمرور الدبلوماسية وكـذلك تأشيرات الدخول والمرور الخاصة المؤشر بها على جـوازات سفر دبلوماسية أو خاصة صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل وبشرط ألا يتجاوز مدة صـلاحية الجواز مع عدم مدة تجديد الإقامة ،،
وتكون تأشيرات الدخول والمرور الخاصة المؤشر بها على جوازات سفر عادية وكذلك تأشيرات الدخول والمـرور لمهمة وللمجاملة صالحة لمدة ستة أشهر مع تحديد مدة الإقامة في جمهورية مصر العربية بحيث لا تتجاوز مدة ثلاثة أشهر في حالة الدخول وسبعة أيام في حالة المرور، وبشرط ألا تجاوز مدة صلاحية الجواز.
ويجوز أن تكون تأشيرة دخول الاجانب مصر السابقة صالحة لعدة سفريات.
كما تكون تأشيرات العودة الدبلوماسية والخاصة ولمهمـة وللمجاملـة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ منحها – ويجوز أن تكون صـالحة لعـدة سفرات خلال هذه المدة.
وبالنسبة إلى الحاصلين على تأشيرات لمهمة وللمجاملة وكذلك الحاصلين على تأشيرات خاصة على جوازات سفر عادية، يتعين ألا تجاوز صلاحية تأشيرة العودة مدة الإقامة المرخص فيها وتمنح التأشيرات سالفة الذكر بالمجان.
ويجب إخطار وزارة الداخلية ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة ) في آخر كل أسبوع بكشف يشمل أسماء من منحـوا تأشيرة دخول الاجانب مصر المشار إليها، على أن يكون الكشف شاملا الاسم والوظيفة ونوع جواز السفر وجنسية حامله ورقم التأشيرة وتاريخها ونوعها.
النوع الثانى من تأشيرة دخول الاجانب مصر : التأشيرات العادية
النوع الثانى من تأشيرة دخول الاجانب مصر ،هذا النوع من التأشيرات تختص بمنحه مصلحة الهجـرة والجـوازات والجنسية، وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج، وهـذا القـسـم مـن تأشيرة دخول الاجانب مصر ينقسم إلى نوعين هما التأشيرات للدخول والتأشيرات للمرور.
وهذه التأشيرات صالحة لدخول جمهورية مصر العربية أو المرور منها لسفرة واحدة ما لم ينص فيها على جعل صلاحيتها لأكثر من سـفرة خـلال ستة أشهر على الأكثرمن تاريخ منحها ويجوز لظـروف اسـتثنائية جعـل صلاحيتها لمدة سنة.
ومع ذلك يجوز بإذن من وزارة الداخلية في غير الحالات المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960، أن تجعـل تأشـيرة الدخول أو المرور صالحة لعدة سفرات أو لمدة لا تزيد على سنة.
ولا يجوز تأشيرة دخول الاجانب مصر أو المرور إلا على جواز سفر صحیح صالح أو وثيقة رسمية تقوم مقام الجواز وصالحة للتجديد وتخول حاملها العودة إلى بلده أو على الأقل الجهة التي جاء منها وبشرط أن يكون اسـم جمهوريـة مصر العربية من بين أسماء البلاد التي يتضمنها الجواز.
ويشترط أن تزيد مدة صلاحية الجواز أو الوثيقة التي تقوم مقامه علـى شهرين من تاريخ انتهاء مجموع مدة صلاحية تأشيرة الدخول أو المـرور ومدة الإقامة المرخص فيها.
و يجوز أن يشمل جواز سفر الأجنبي زوجة صاحبه وأولاده القصر إذا كانوا مرافقين له، بشرط أن تكون أسماؤهم وأعمارهم مدونة في الجواز وفي المكان المخصص لذلك وان تكون صورة صاحب الجواز وصورة الزوجـة والأولاد ملصقة عليه ومبصومة بخاتم السلطة المختصة.
وفي حالة الترخيص لشخص واحد من هؤلاء ينص في التأشيرة علـى أنها مقصورة على اسم المرخص له فقط دون الآخرين.
هل يمكن دخول مصر بدون تأشيرة دخول الاجانب مصر
استثناءا من أحكام المادتين الثانية والثالثة من قـانون دخـول وإقامـة الأجانب، أجاز المشرع المصري إعفاء بعض الأجانب من القواعـد التـي وردت بأحكام تلك المادتين،والحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر ونوضح هذه الاستثناءات فيما يلي :
الحالة الاولى لدخول مصر بدون تأشيرة دخول الاجانب مصر
وقد ورد هذا الاستثناء في صلب المادة الرابعة من القانون، حيث تنص على أن “يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى الأجنبي من أحكام المادتين السابقتين “.
والذي يتضح من هذا النص أنه من الممكن إعفاء الأجنبي مـن حمـل جواز أو وثيقة السفر، كما يجوز للأجنبي دخول الأراضـي المـصرية دون وجود تأشيرة من الجهات المختصة على الجواز أو الوثيقة، ولكن ذلك منوط بشرط وجود إذن من مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
كما يجوز للأجنبي وفقا لهذا الاستثناء، أن يدخل الأراضـي المـصرية أو يخرج منها من غير الأماكن المخصصة للدخول أوالخروج، والسابق إيضاحها.
الحالة الثانية لدخول مصر بدون تأشيرة دخول الاجانب مصر
وقد ورد بنص المادة الخامسة من القانون والمستبدلة – كسابقتها – بالقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٥، حيث تنص على أن ” يجوز لوزير الداخليـة بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسما خاصا مـنهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.
ويجوز قصر هذا اعفاء الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية “.
وإمعانا في الرقابة على دخول الأجانب، تدخل المشرع المصري عـام ٢٠٠٥ بالقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقـم ۸٩ لسنة 1960، حيث أضاف إلى أحكام القانون الأخير بعض المواد، من بينها المادة السابعة والتي تنص على أن ،،،،
” يجب على ربابنـة الـسفن و قائــدي الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربيـة أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سـفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابهم و البيانات الخاصة بهم وعلـيهم أن يبلغـوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سـفر والـذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعـوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها “
ما هى وثيقةالسفر المصرية
تنص المادة (33) من القانون رقم 89 لسنة 1960 علـى أن ” تحـدد بقرار يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطي لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التـي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثين جنيها وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا”.
وتطبيقا لهذا النص فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٧٩ لسنة 1964 في شأن وثائق السفر التي تصرف لبعض فئـات مـن الأجانـب (تـذاكر المرور) ونلقي الضوء على هذا الموضوع بإيجاز فيما يلي :
أولا : الفئات التي يجوز صرف وثائق السفر أو تجديدها لها
يكون صرف تذاكر المرور أو تجديدها للفئات الآتية:
(أ) الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة.
(ب) اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
(ج) الأشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم الحـصول علـى وثائق سفر الدول التي ينتمون إليها أو يوجدون بها لأسباب تقـدرها وزارة الداخلية.
(د) زوجات أفراد الفئات المذكورة في البنود الثلاثة السابقة وأولادهم القصر دون السادسة عشرة، إذا لم تكن لهم جنسية ثابتة.
ثانيا : الجهة المختصة بإصدار وثيقة السفر وصرف تذاكر المرورأو تجديدها
تختص مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة والمكاتب الفرعية والبعثات القنصلية لجمهورية مصر العربية في الخـارج بـصـرف تـذاكر المرور وتجديدها. .
ولا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد تذاكر المرورأو صـرف بدل فاقد أو التأشير عليها بالدخول أو بالمرورإلا بإذن من مصلحة الهجـرة والجوازات والجنسية.
ويستثني من ذلك حالة استبدال تذكرة المرور التي لم يبق فيهـا متسع لتأشيرات جديدة ولم تنته مدة صلاحيتها بعد، فتستبدل بها أخري جديدة تكون صالحة للمدة الباقية بالتذكرة المستبدلة.
كما يجوز صرف تذكرة بدل فاقد للتذكرة السابق صرفها من القنصلية دون الرجوع إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية متى تحققت القنصلية من فقد التذكرة وعلى ألا تتجاوز مدة صلاحيتها المدة الباقية للتذكرة الفاقدة وعلى أن تخطر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بذلك.
ثالثا : صلاحية وثيقة السفر المصرية وتذكرة المرور
لا تخول تذكرة المرور لحاملها دخول أراضي جمهورية مصر العربية أو المرور منها إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر أو مـرور أو تأشـيرة عودة.
وتكون تذاكر المرور صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها مـا لم ينص فيها عند الصرف على مدة أقل، ولا يجوز مد صلاحيتها بعد انتهـاء خمس سنوات على تاريخ إصدارها، ويكون رسم تذكرة المرور ثلاثين جنيها.
كما يجوز صرف تذكرة مرور جماعية عند الطلب للفئات السابق بيانها الذين يرغبون في عمل رحلة جماعية بشرط ألا يقل عدد أفراد هذه الفئة عن عشرة أشخاص ولا يزيد على خمسين ويجـوز لمـدير مصلحة الهجـرة والجوازات والجنسية التجاوز عن هذا العدد لأسباب يقدرها.
أما عن صلاحية تذاكر المرور الجماعية، فتكون تذاكر المرور الجماعية صالحة مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدارها ولسفرة واحـدة ويجـوز منح تأشيرة عودة واحدة على هذه التذكرة مع تحصيل رسم واحـد لتأشـيرة العودة.
وتشمل تذكرة المرور الجماعية أسماء وصورأعضاء الرحلة وتواريخ ميلادهم وأصل جنسيتهم.
ويتعين على القنصليات الرجوع إلى مصلحة الهجرة والجوازات قبـل صرف تذكرة مرور فردية لمن يتخلف من أعضاء الرحلة ويريد العودة إلى جمهورية مصر العربية.
على أنه يجوز للقنصلية إذا كان التخلـف بـسبب المـرض أن تمـنح المتخلف تذكرة مرور فردية وذلك بعد الإطلاع على تذكرة المرور الجماعية وشطب اسمه منها ويراعي أن تكون صلاحية التذكرة الفردية لمدة لا تجاوز شهرين وللعودة لجمهورية مصر العربية، ويكـون رسـم تـذكرة المـرور الجماعية ثلاثين جنيها.
رابعا : وثيقة السفر التي تمنح للاجئين الفلسطينيين
يعطي اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في جمهوريـة مـصر العربيـة وثائق سفر مؤقتة بناء على طلبهم، ويشترط فيهم أن يكونوا قد اكتسبوا صفة اللاجئ ولديهم بطاقة إقامة تثبت ذلك.
وتقدم طلبات الحصول على هذه الوثائق على نماذج خاصة معدة لهـذا الغرض ويراعي استيفاء جميع البيانات الواردة فيها.
و تكون الوثيقة صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها مـا لـم ينص فيها على مدة أقل ولا يجوز مد صلاحيتها بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
ولا تخول الوثيقة لحاملها دخول جمهورية مصر العربية أو المرور منها إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول أو مرور أو تأشيرة عودة.
ولا يجوز للبعثات القنصلية صرف أو تجديد وثـائق سـفر اللاجئين الفلسطينيين إلا بإذن من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
وتشمل هذه الوثيقة زوجة اللاجي وأولاده الذين هم دون سن السادسة عشرمن العمر على أن تذكر أسماؤهم وتواريخ ميلادهم.
وتصلح الوثيقة للسفر إلى البلاد المدونة بها، ويجوز إضافة بلاد أخري إليها.
كما يجب على حامل الوثيقة إبلاغ الجهة المختصة بصرف الوثيقة عند فقدها أو تلفها، وفي الخارج يبلغ ذلك إلى أقرب قنصلية لجمهوريـة مـصر العربية ولا تصرف له وثائق أخرى في مثل هذه الحالة إلا بعـد الفحـص والتحقيق من سبق صرف الوثيقة المبلغ بفقدها أو تلفها. مع إخطار مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعد الصرف لتتولي النشر عنها.
أما عن رسوم الوثيقة، فتمنح هذه الوثائق مقابل رسم قدره ثلاثون جنيها، وتمنح بالمجان لمن يثبت فقره ويعفي حاملوا هذه الوثائق من رسم تأشـيرة العودة المنصوص عليه في المادة (9) من القرار رقـم ١٨٠ لسنة 1964
المشار إليه.
– الممنوعين من دخول مصر أو الخروج منها
تنص المادة (٣٤) من القانون رقم 89 لسنة 1960 علـى أن ” تحـدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعهـا منها.وبالتالى لا يمكن لهم الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر
ويشكل وزير الداخلية بقرار منه اللجان المختصة بهذا الشأن ويحـدد اختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها. وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٢٢١٤ لسنة ١٩٩٤ متضمنا تنظيم قواعد الممنوعين على البيان التالي :
1- الجهات التي يجوز لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من دخول والخروج من مصر
أوضحت المادة الأولي من القرار المشار إليه، الجهات التـي خولهـا القانون سلطة طلب الإدراج على قوائم الممنوعين، وبالتالى لا يستطيع الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر وهذه الجهات هي :
– المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ
– المدعي العام الاشتراكي.
– النائب العام.
– مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
– رئيس المخابرات العامة.
– رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
– مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمـة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري.
– مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة.
– مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية.
ويجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحـاكم صـادرا مـن رئاسة الجهات المتقدمة دون فروعها.
2- الجهة المختصة بتلقي طلبـات الإدراج علـى قـوائم الممنـوعين والبيانات التي يجب توافرها في الطلب :
توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من ذات جهات الإدراج المبينة سابقا، وبـذات القيـود الواردة بها وتسلم هذه الطلبات إلى مدير إدارة القـوائم بالمصلحة لاتخـاذ اللازم نحوها.
ويكون لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية النظر في طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الرفـع مـن القوائم والبت فيها.
ويجب أن تتضمن طلبات القيد بقوائم منع دخول مصر او المنع من
السفر البيانات الآتية :
(1) الاسم ثلاثيا على الأقل بالهجاءين العربي والإفرنجي للأسماء العربية وبالهجاء الإفرنجي بالنسبة للأسماء غير العربية مع تحديد اسم العائلة بوضع خط أسفلها.
(2) الجنسية.
(3) جهة وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.
(4) المهنة.
(5) العلامات المميزة والصور الفوتوغرافية إن وجدت.
ولمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قيـد الأسماء غيـر المستوفية لبعض البيانات المذكورة في المادة السابقة وذلك في الحالات التي يقدرها.
3- ما هى مدة الإدراج للاجنبى على قوائم الممنوعين من دخول مصر
عند صدور قرار بالإبعاد يدرج اسم الأجنبي بقائمة منع الدخول من مصر ويرفع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد.
تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة بالقوائم مـن تـاريخ الإدراج، ويرفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التـالي لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلـب الجهـة الطالبة ويستمرالإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك.
وعلى الجهات التي طلبت الإدراج إعداد سجل خاص لـديها بالأسماء التي سبق لها طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها وتصنيفها في المواعيد المشار إليها في الفقرة السابقة مع إخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالأسماء التي تري استمرار إدراجها بالقوائم في موعد غايته نهايـة شـهرنوفمبر من كل عام.
وتقوم إدارة القوائم بالتصفية المستمرة للأسـماء بعـد انقـضاء المـدد المنصوص عليها سابقا.
4- مدى جواز التظلم من الإدراج على قوائم الممنوعين
لمن أدرجت أسماؤهم أو من ينوب عنهم قانونا التظلم من إدراجهم وتقدم التظلمات إلى إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
وتفصل في هذه التظلمات لجنة تشكل من :
مساعد أول وزير الداخلية للأمن………………رئيساً
مستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية……..}
مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية…} أعضاء
مندوب عن الجهة التي طلبت الإدراج……………}
ويتولى سكرتارية هذه اللجنة مدير إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمقر المصلحة المذكورة في المواعيد التي يحددها رئيس اللجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تناولنا فى هذه المقالة
1-تأشيرة دخول الاجانب مصر
2- شروط الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر وفقا لأحكام القانون رقـم 89 لسنة 1960
3- الشروط اللازم توافرها فى جواز السفر حتى يأخد تأشيرة دخول الاجانب مصر
4- انواع تأشيرة دخول الاجانب مصر
5-هل يمكن دخول مصر بدون تأشيرة دخول الاجانب مصر
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
#محامي_اقامات_الاجانب_في_مصر
#تأشيره_دخول_ الاجانب_مصر
تعليقات
إرسال تعليق